Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 237

Contributors:

P.237
إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها . 194 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها قال لا بأس . 195 - عنه عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزاء عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم المثنى سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام . 196 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام . 197 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الأجير والحانوت حرام . 198 - عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف قال لا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 237 | الشيخ عزيز الله عطاردي