تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
49 - عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيحل شراء الزرع أخضر قال نعم لا بأس به . 50 - عنه عن زرارة مثله وقال لا بأس بأن تشتري الزرع أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد . 51 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به . 52 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو قال أن تشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة . 53 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أن ما به من خراج على العلج فقال إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا . 54 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه .