Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 191

Contributors:

P.191
أجود منها إذا لم يكن بينهما شرط وذلك أن الفضة بالفضة وزنا بوزن ولا شيء فيها إن كانت إحدى الفضتين أجود من الأخرى لأنه لا يحل لو كانت كذلك أن يكون بينهما فضل فإذا كان ذلك جاز أن يقضي بعضها من بعض إذا لم يكن ذلك عن شرط وقل فضة تشبه فضة في الجودة والدناءة ولا بد أن تكون الواحدة أفضل من الأخرى بشيء ما إذا امتحنت وكانت من غير موضع واحد .

المنافع :

( 1 ) الكافي : 5 / 252 ، إلى 254 ، ( 2 ) التهذيب : 7 / 98 ، إلى 117 ، ( 3 ) الاستبصار : 3 / 93 - 96 ، ( 3 ) دعائم الاسلام : 2 / 40 - 41 .