Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 173

Contributors:

P.173
أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تتقابضا وإن وثب حائطا فإن قال لك أرسل غلامك معي حتى أعطيه فلا تفعل وإن كان المكان قريبا وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد أن يبتدئ معه الصرف ويكون هو الذي يعاقده عليه وإن بقي من النقد شيء فلا خير فيه حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد وإن اشترى الرجل ذهبا بفضة واشتغل بغير ذلك ثم أراد القبض فليعد عقد الصرف في وقت القبض فيقول هذا بهذا . 42 - عنه أنه عليه السّلام قال لا بأس أن يقرض الرجل الدراهم ويأخذ أجود منها إذا لم يكن بينهما شرط .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 5 / 244 ، إلى 252 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 287 ، إلى 291 ، ( 3 ) دعائم الاسلام : 2 / 37 .