أفضل ذلك التمر ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى أحد ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين .
المنابع :
( 1 ) قرب الإسناد : 12 ، ( 2 ) الكافي : 3 / 513 - 514 - 515
( 3 ) التهذيب : 4 / 14 ، إلى 19 ،
( 4 ) بحار الأنوار : 96 / 108 .
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي