خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال وما للمملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فإن لم يجى لها طالب كانت في أموالهم هي لهم وإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه .
48 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المال يوجد كنزا يؤدى زكاته قال لا قلت وإن كثر قال وإن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات .
49 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن علي عن أبي سعيد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك كردين أبي سيار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير .
المنابع :
( 1 ) قرب الإسناد : 58 ، ( 2 ) الكافي : 5 / 137 ، إلى 141 ،
( 3 ) الفقيه : 3 / 293 ، إلى 298 ،
( 4 ) التهذيب : 6 / 389 ، إلى 398 ،
( 5 ) الاستبصار : 3 / 67 .