Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 451

Contributors:

P.451
كان معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة وقال يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أوصت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين اللّه فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال يقول اللّه تعالى في كتابه : « فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » 16 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن قول اللّه تعالى : « فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » قال يعني بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن . 17 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه قال المأدوم . 18 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به واصنع به ما شئت أله أن يشتري الجارية يطؤها قال لا ليس له ذلك . 19 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام دفعت إلي امرأتي ما لا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطأها قال فقال أرادت أن تقر عينك وتسخن عينها .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 5 / 135 - 136 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 177 ، ( 3 ) التهذيب : 6 / 343 ، إلى 347 ، ( 4 ) الاستبصار : 3 / 48 .