Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 431

Contributors:

P.431
وعلى رب المال إن كان له مال . 66 - عنه أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار بحصة لصاحبها من دار أخرى قال ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه فإن لم يعلماه أو لم يعلمه أحدهما فالبيع باطل .

المنابع :

( 1 ) قرب الإسناد : 58 ، ( 2 ) الكافي : 5 / 124 ، إلى 128 ، ( 3 ) الفقيه : 3 / 161 - 164 ، ( 4 ) التهذيب : 6 / 356 - 364 ، 376 - 382 و 7 / 226 ، ( 5 ) الاستبصار : 3 / 56 ، إلى 66 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 19 - 20 - 59 .