تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
اكتسب وهو يقول : « إنّ الحسنات يذهبن السّيّئات » فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس . 9 - عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله عز وجل : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » فقال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول اللّه عز وجل لها كوني هباء وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه . 10 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن . 11 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم . 12 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن السحت فقال الرشا في الحكم . 13 - عنه عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه العامري ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، قال سحت فأما