Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 414

Contributors:

P.414
الإداوة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال لا بأس ما تصلح به مالك ثم سكت ساعة ثم قال أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط قال نعم قال فسدت رشوتك . 50 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا باع السلطان أو القاضي مال رجل فقضى به ديونه فاستحق المال وغاب الغريم أو أفلس فليس يرجع على السلطان ولا على القاضي بشيء وإنما الدرك على الغريم الأخذ وعلى رب المال إن كان له مال .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 5 / 105 ، إلى 113 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 175 - 176 ، ( 3 ) الاختصاص : 260 - 261 ، ( 4 ) التهذيب : 6 / 329 ، إلى 338 و 7 / 235 ، ( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 58 .