تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
الإداوة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال لا بأس ما تصلح به مالك ثم سكت ساعة ثم قال أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط قال نعم قال فسدت رشوتك . 50 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا باع السلطان أو القاضي مال رجل فقضى به ديونه فاستحق المال وغاب الغريم أو أفلس فليس يرجع على السلطان ولا على القاضي بشيء وإنما الدرك على الغريم الأخذ وعلى رب المال إن كان له مال .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 5 / 105 ، إلى 113 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 175 - 176 ، ( 3 ) الاختصاص : 260 - 261 ، ( 4 ) التهذيب : 6 / 329 ، إلى 338 و 7 / 235 ، ( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 58 .