Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 397

Contributors:

P.397
العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء قال نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة . 15 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما قالت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك رضا لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها . فأما أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج ولا تحل للأول فيما بينه وبين اللّه عز وجل إلا أن يطلقها لأن اللّه تعالى يقول : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين اللّه عز وجل وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام قد أباح اللّه تعالى لها أن تتزوج . 16 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل . 17 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة