قلت له الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له قال نعم .
184 - الفتال النيسابوري : قال الصادق عليه السّلام لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام .
185 - عنه قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من قال في السوق أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كتب اللّه له ألف ألف حسنة .
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من قرأ قل هو اللّه أحد حين يأخذ مضجعه غفر اللّه له ذنوب خمسين سنة .
186 - في البحار : قال الصادق عليه السّلام من كان الأخذ أحب إليه من العطاء فهو مغبون لأنه يرى العاجل بغفلته أفضل من الآجل وينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق وإذا أعطى ففي حق وبحق ومن حق فكم من آخذ معط دينه وهو لا يشعر وكم من معط مورث نفسه سخط اللّه وليس الشأن في الأخذ والإعطاء ولكن الناجي من اتقى اللّه في الأخذ والإعطاء واعتصم بحبال الورع .
والناس في هاتين الخصلتين خاص وعام فالخاص ينظر في دقيق الورع فلا يتناول حتى يتيقن أنه حلال وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة والعام ينظر في الظاهر فما لم يجده ولا يعلمه غصبا ولا سرقة تناول وقال لا بأس هو لي حلال والأمين في ذلك من يأخذ بحكم اللّه وينفق في رضا اللّه .
187 - عنه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه أوصاه في التجارة فقال عليك بصدق اللسان في حديثك ولا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 334
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٣٤