تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وإن داود عليه السّلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام . 159 - عنه عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت قول اللّه عز وجل : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث » قلت حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال إنه كان أوحى اللّه عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث اللّه داود عليه السّلام أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل وإن على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل . فحكم داود عليه السّلام بما حكمت به الأنبياء عليه السّلام من قبله وأوحى اللّه عز وجل إلى سليمان عليه السّلام أي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السّلام وهو قول اللّه عز وجل : « وكلّا آتينا حكما وعلما » فحكم كل واحد منهما بحكم اللّه عز وجل . 160 - عنه عن محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد اللّه بن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن من الرزق ما يبيس الجلد على العظم . 161 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل شيء يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . 162 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى