تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
فهو يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول قال فقال أكان يعطيك قبل أن تدفع إليه مالك قال قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا . 114 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفهود وسباع الطير يلتمس التجارة فيها قال نعم . 115 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع إلينا خمسه . 116 - عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد اللّه عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز وذلك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام . 117 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان قال دعاني جعفر عليه السّلام فقال باع فلان أرضه فقلت نعم فقال مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا .