الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل قال أليس تحرى الوفاء قلت بلى قال لا بأس .
72 - عنه روى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له واللّه أكبر كبيرا والحمد للّه كثيرا وسبحان اللّه بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم وصلى اللّه على محمد وآله عدلت له حجة مبرورة .
73 - عنه روى أبان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه قال لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه .
74 - عنه روى ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه قال لا بأس به وقال إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال .
75 - عنه روى حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله إلا بوضيعة قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد .
76 - عنه روي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 312
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣١٢