Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 267

Contributors:

P.267
ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم قال الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم . 39 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له : « واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للّه خمسه وللرّسول » قال هي واللّه الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي عليه السّلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا . 40 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس قال وسألته عن الكنز كم فيه قال الخمس وعن المعادن كم فيها قال الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . 41 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن القاسم الحضرمي عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليهما السّلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا إذ حرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة إنه ليس من شيء عند اللّه يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا . 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير