علينا من غيرنا فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك .
4 - الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّه للعاملين عليها فنحن أولى به .
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام واللّه لقد وعدها صلّى اللّه عليه وآله وسلم فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم .
5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم وأبي بصير وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن اللّه قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال أما واللّه لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي اللّه ورسوله لكم قالوا قد رضينا .
6 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له أتحل الصدقة لبني هاشم فقال إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة .
7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 244
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٤٤