Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 178

Contributors:

P.178
تكفيه وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا . 30 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين . 31 - أبو حنيفة المغربي : عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن قول اللّه عز وجل إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين فقال الفقير الذي لا يسأل والمسكين أجهد منه والبائس الفقير أجهد منهما حالا ولا يعطى من الزكاة إلا أهل الولاية من المؤمنين قيل له فإذا لم يكن بالموضع ولي محتاج إليها . قال يبعث بها إلى موضع آخر فتقسم في أهل الولاية ولا تعط قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ولو كان الذبح وأهوى بيده إلى حلقه قيل له فإن لم يوجد مؤمن مستحق قال يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون ويعطى المؤمن من الزكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزوج ويحج ويتصدق . 32 - عنه أنه عليه السّلام قال في قول اللّه والعاملين عليها قال هم السعاة عليها يعطيهم الإمام من الصدقة بقدر ما يراه ليس في ذلك توقيت عليه 33 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة عامل عليها أو غارم وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالحمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل أهديت إليه . 34 - عنه أنه عليه السّلام قال وفي سبيل اللّه في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير وابن السّبيل الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو تسقط أو