23 - باب الصائم يمص الخاتم والحصاة
1 - الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم .
2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا .
3 - الصدوق : روي عن منصور بن حازم أنه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال نعم .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 4 / 115 ، ( 2 ) الفقيه : 2 / 112 .