الريحان .
18 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء هذا قال من ذلك قلت الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ .
19 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شيء ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ولأن ثواب الصوم في الجوع والظمإ والخشوع له والإقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا ومن فعل ذلك ولم يصل منه إلى حلقه شيء يجد طعمه فلا شيء عليه والتنزه عنه أفضل .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 4 / 112 - 113 ( 2 ) الفقيه : 2 / 114 ،
( 3 ) ثواب الأعمال : 77 ، ( 4 ) علل الشرائع : 2 / 71 ،
( 5 ) التهذيب : 4 / 165 - 266 - 267 ،
( 6 ) دعائم الاسلام : 1 / 282 ، ( 7 ) الاستبصار : 2 / 91 - 92 .