تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره . 6 - عنه سأله العيص بن القاسم عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس . 7 - عنه روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم صومه ويقضي يوما آخر فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له . 8 - عنه روى علي بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم . 9 - عنه روي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك . 10 - عنه في رواية ابن أبي نصر عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح قال لا شيء عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال . 11 - عنه أخبرني علي بن حاتم قال أخبرني القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن الحسن عن الحسين بن الوليد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم قال لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به . 12 - الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي