Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 406

Contributors:

P.406

15 - باب الصائم يقبل أو يباشر

1 - مثنى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيقبل الصائم المرأة فقال أما أنا وأنت فشيخان كبيران ليس بها بأس وأما الشاب فمكروهة له . 2 - مثنى عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أي شيء يحل للمملوك أن ينظر إليه من مولاته قال ينظر إلى رأسها ولا ينظر إلى ساقها . 3 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني . 4 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين . قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك قلت إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني قال كذلك أنا فكيف أنت والنساء قلت ولا شيء قال ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 406 | الشيخ عزيز الله عطاردي