تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
قال من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها . 85 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال إن ذلك في الفريضة وأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس . 86 - عنه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى . 87 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم . 88 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى . 89 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول صام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ثم صام
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 383 | الشيخ عزيز الله عطاردي