فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل فقال يتم ويقضي .
10 - عنه روى محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء .
11 - في البحار عن نوادر الراوندي : قال الصادق عليه السّلام مطلق للرجل أن يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوع الفجر فإذا استيقن طلوع الفجر حرم الأكل والشرب ووجبت الصلاة .
12 - أبو حنيفة المغربي : عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال الفجر هو البياض المعترض .
يعني الذي يأتي من أفق المشرق والفجر فجران الفجر الأول منهما ذنب السرحان وهو ضوء يسير مستدق صاعد من أفق المشرق كضوء المصباح بغير اعتراض فذلك لا يحرم شيئا حتى يعترض الضوء في ذلك الأفق يمينا وشمالا فذلك هو الفجر الصادق المعترض وبه يحرم الطعام على الصائم .
13 - عنه قال أبو عبد اللّه عليه السّلام فإن قام رجلان فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع وقال الآخر ما أرى شيئا يعني وهما معا من أهل العلم بمعرفة بطلوع الفجر والنظر وصحة البصر قال فللذي لم يتبين الفجر أن يأكل ويشرب حتى يتبينه وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب لأن اللّه عز وجل يقول
« كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ »
فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد