تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

3 - باب رؤية الهلال

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر . 2 - عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام يقول لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين . 5 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الفضل بن عثمان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية . 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن خالد عن سعد بن سعد عن عبد اللّه بن الحسين عن الصلت الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو