تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

45 - باب صلاة القضاء

1 - درست عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل بفوته صلاة عشر ليال أيصلى أول الليل أو يقضى قال لا بل يقضى أنى اكره ان يتخذ ذلك خلقا . 2 - البرقي بإسناده عن محمد بن أسلم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل عليه من النوافل ما لا يدري كم هو من كثرته قال يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك قلت فإنه لا يقدر على القضاء من شغله قال إن شغل في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه وإن كان شغله لجمع الدنيا فتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي اللّه وهو مستخف متهاون مضيع لسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم فليتصدق بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين قال لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار قلت لا يقدر قال فمد إذا لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل . 3 - الصدوق : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن