تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
التي يسجد بعدها وما سوى ذلك يكبر كما ذكرنا . 33 - عنه روينا عن جعفر بن محمد صلوات اللّه عليهما أنه رخص في تبعيض السور في صلاة الكسوف وذلك أن يقرأ ببعض السورة ويركع ثم يرجع إلى الموضع الذي قرأ منه . وقال عليه السّلام فإن بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها ولأن يقرأ بسورة في كل ركعة أفضل . 34 - عنه عن جعفر بن محمد صلوات اللّه عليهما أنه قال في من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة قال يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت فإن خاف فوات الوقت قطعها وصلى الفريضة وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف . 35 - عنه صلوات اللّه عليه أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة قال يصلى في أي وقت كان الكسوف . 36 - عنه صلوات اللّه عليه أنه سئل عن الكسوف أصاب قوما وهم في سفر فلم يصلوا له قال كان ينبغي لهم أن يصلوا . 37 - عنه صلوات اللّه عليه أنه قال الصلاة في كسوف الشمس والقمر واحدة إلا أن الصلاة في كسوف الشمس أطول . 38 - عنه عليه السّلام أنه قال يصلى في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدث وما كان من مثل ذلك كما يصلى في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء . 39 - عنه صلوات اللّه عليه أنه سئل عن الكسوف يكون والرجل نائم أو لم يدر به أو اشتغل عن الصلاة في وقته هل عليه أن يقضيها قال لا