12 - عنه سأل سعيد بن يسار أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله أن يغطي وجهه وهو يصلي قال أما إذا قرأ فنعم وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث ما أومأت به الدابة .
13 - عنه سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به قال لا بأس .
14 - عنه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار في سفر فقال لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة .
15 - الطوسي عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال لا بأس أنا أفعل ذلك .
16 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
17 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصلاة في المحمل فقال صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك .
18 - عنه عن محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن بشير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 141
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٤١