إلى الصيد أيقصر أم يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق .
6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم .
7 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عمران بن محمد عن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة .
8 - الصدوق : روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر .
9 - عنه قال الصادق عليه السّلام الجمال والمكاري إذا جد بهما السير قصرا فيما بين المنزلين وأتما في المنزلين .
10 - عنه قال الصادق عليه السّلام في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وليفطر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة .
11 - عنه روى أبو بصير أنه عليه السّلام قال ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه يعني الصيد للفضول .
12 - عنه روى عيص بن القاسم عنه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يتصيد
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 135
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٥