Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 119

Contributors:

P.119
حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة ثم بدا لي أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر فقال لي إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها وإن كنت حين دخلتها على نيتك في التمام ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة . 31 - عنه قال الصادق عليه السّلام المتمم في السفر كالمقصر في الحضر . 32 - عنه سأله أبو بصير عن الرجل يصلي في السفر أربع ركعات ناسيا قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه . 33 - عنه سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر قال يتم . 34 - عنه قال الصادق عليه السّلام من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين عليه السّلام . 35 - عنه روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر . 36 - عنه روى إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال صل وأتم الصلاة قلت فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال صل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . 37 - عنه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن