يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم قولوا هكذا السنة .
147 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي قال لا بأس إنما ذلك في الحديد .
148 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل قال لا ليس عليك غسل قلت فأتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال لا هو طهور ليس عليك مسح .
149 - عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه قال لا بأس بذلك إنما هو من جسده .
150 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها .
151 - عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح ولا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 541
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٥٤١