تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
17 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء قال وسألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا . 18 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم ولا يتوضأ منه . 19 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء ولا يتوضأ من سؤر الحائض . 20 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا . 21 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الإسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب . 22 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده