عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء .
89 - عنه عن سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من سقم قلت لا قال ما أحب للحرة أن تفعل فأما الأمة فلا تضره قال قلت له أيغتسل الرجل بين يدي أهله فقال نعم ما يفضي به أعظم .
المنابع :
( 1 ) المحاسن : 278 ، ( 2 ) الكافي : 3 / 15 ، إلى 21 ،
( 3 ) من لا يحضر الفقيه 1 / 22 ، إلى 28 ،
( 4 ) الأشعثيات : 14 ، ( 5 ) الخصال : 192 ، .
( 6 ) علل الشرائع : 1 / 264 - 268 ، إلى 272 و 2 / 267 ،
( 7 ) التهذيب : 1 / 24 ، إلى 36 - 39 - 43 ، إلى 49 - 50 - 51 - 52 - 351 - 356 ،
( 8 ) الاستبصار : 1 / 47 ، إلى 55 .