Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 505

Contributors:

P.505
قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي . قال لا وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وإن خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها . وسئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال قد نقض وضوءه وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة . 64 - عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين . 65 - عنه بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال اغسل ذكرك وأعد صلاتك . 66 - عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك .