أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثم بالإحليل .
9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يستنجي الرجل بيمينه .
10 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الاستنجاء باليمين من الجفاء وروي أنه إذا كانت باليسار علة .
11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء .
12 - عنه عن علي بن محمد عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه وركبته قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته .
13 - عنه عن محمد بن الحسن عن سهل عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه .
14 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 493
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٣