تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به . 17 - عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فحده حتى يذهب الريح . 18 - عنه روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة . 19 - عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو بن عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين . 20 - عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء قال وسألته