المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء والقلتان جرتان .
90 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحياض يبال فيها قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول .
91 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير .
92 - عنه عن سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن ابن حماد الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفأ برأسه وتوضأ بالباقي .
93 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق فإن اللّه عز وجل يقول
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
94 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه فقال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق