50 - عنه عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول من قتل النفس التي حرم اللّه ، فقد قتل الحسين في أهل بيته .
51 - عنه عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل حكم الوالي يقتل أيهم شاء وليس له أن يقتل بأكثر من واحد إن اللّه يقول
« وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً »
وإذا قتل واحدا ثلاثة خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول .
52 - عنه عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول ، فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة أن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبى أولياءها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول اللّه
« فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ »
.
53 - عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس سأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه فكتب إليه ابن عباس أما اليتيم فانقطاع يتمه إذا بلغ أشده وهو الاحتلام .
54 - عنه في رواية أخرى عن عبد اللّه بن سنان عنه قال سأله أبي وأنا حاضر اليتيم متى يجوز أمره فقال حين يبلغ أشده ، قلت وما أشده ، قال الاحتلام ، قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا .
55 - عنه عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا بلغ العبد ثلاثا وثلاثين سنة فقد بلغ أشده وإذا بلغ أربعين سنة فقد انتهى منتهاه وإذا بلغ