تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ »
« وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ »
أيا أحل وأيا حرم قلت ما سمعت منه في هذا شيئا ، فقال لي أنت على الخروج فأحب أن تسأله عن ذلك ، قال فحججت فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألته عن مسألة الخارجي ، فقال لي حرم من الضأن ومن المعز الجبلية وأحل الأهلية يعني في الأضاحي ، وأحل من الإبل العراب ، ومن البقر الأهلية ، وحرم من البقر الجبلية ، ومن الإبل البخاتي يعني في الأضاحي ، قال فلما انصرفت أخبرته ، فقال أما إنه لولا ما أهرق جده من الدماء ما اتخذت إماما غيره . 73 - عنه عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال ليس الحرام إلا ما حرم اللّه في كتابه ، وقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه وليس الحمير بحرام ، وقال اقرأ هذه الآيات
« قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ »
. 74 - عنه عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر والشحوم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم . 75 - عنه عن الحسين قال سمعت أبا طالب القمي يروي عن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض . 76 - عنه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال سأل