بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » فقال لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل .
128 - عنه عن محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ »
أهي جماعة المسلمين قال هي للمؤمنين خاصة .
129 - عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه « فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » قال ينبغي للذي له الحق أن لا يضر أخاه إذا كان قادرا على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان ، قال يعني إذا وهب القود اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم .
130 - عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه
« فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ »
قال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم ، وفي نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فله عذاب أليم .
131 - عنه عن عمار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه
« إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ »
قال حق جعله اللّه في أموال الناس لصاحب هذا الأمر ، قال قلت لذلك حد محدود قال نعم قال قلت كم قال أدناه السدس وأكثره الثلث .
132 - عنه عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله
« إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
قال شيئا جعله اللّه