الْقِيامَةِ »
وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قفر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب بنابها وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه اللّه ريعة أرضه إلى سبع أرضين يوم القيامة .
21 - عنه عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن داود عن أخيه عبد اللّه قال بعثني إنسان إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام زعم أنه يفزع في منامه من امرأة تأتيه قال فصحت حتى سمع الجيران فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام اذهب فقل إنك لا تؤدي الزكاة قال بلى واللّه إني لأؤديها فقال قل له إن كنت تؤديها لا تؤديها إلى أهلها في حديث له .
22 - عنه في رواية أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول اللّه تبارك وتعالى
« رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ »
.
23 - عنه عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن مالك بن عطية عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام دمان في الإسلام حلال لا يقضي فيهما أحد بحكم اللّه حتى يقوم قائمنا الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه .
24 - عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام من منع الزكاة في حياته طلب الكرة بعد موته .
25 - عنه عن البرقي عن بعض أصحابه قال من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمسلم ولا بمؤمن وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا من منع الزكاة وقال إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه .