بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات ، فيرزق ذرّية ، فيرى فيها قرّة عين [ 1 ]
. 22 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود ، فقال : إنما ذكر اللّه الشهود في الطلاق ، فإن لم يشهد في النكاح فليس عليه شى فيما بينه وبين اللّه ، ومن أشهد فقد توثّق للمواريث وأمن من خوف عقوبة السلطان ، والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل [ 2 ]
. 23 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال : قد يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز فيه شهادة النساء والعبيد [ 3 ]
. 24 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه قال : تزوّج الحسين بن علي عليهما السّلام امرأة فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كلّ جارية ألف درهم [ 4 ]
. 25 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة على حكمها ، قال : إن اشتطّت لم يجاوز بها مهور نساء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وهو خمس مائة درهم [ 5 ]
. 26 - عنه قال قد روينا أيضا عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه قال في رجل تزوّج امرأة على حكمه ورضيت . فقال ما حكم به من شيء فهو جائز ، قيل له :
فكيف يجوز حكمه عليها ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ؟
قال : لأنّها لمّا حكّمته على نفسها كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشيء ما ، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السّنة ، فإن طلّقها أو مات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ، يعنى إذا لم يكن سماّه [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] دعائم الاسلام : 1 / 213 .
[ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 219 .
[ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 220 .
[ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 222 .
[ 5 ] دعائم الاسلام : 2 / 223 .
[ 6 ] دعائم الاسلام : 2 / 223 .