إليها ، اتبعوا وطلبوا وأجهز على جرحاهم ، وقتلوا بما أمكن قتلهم وكذلك سار علىّ عليه السّلام في أصحاب صفين لأنّ معاوية كان وراءهم ، وإذا لم يكن لهم فئة لم يتبعوا بالقتل ولم يجهز على جرحاهم لأنهم إذا ولوا تفرّقوا [ 1 ]
. 12 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يقتل دون ما له ، فقال : قد جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : من قتل دون ما له فهو شهيد ، ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه ، وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه . وما أصيب مع اللصّ فعرفه أهله أعيد عليهم . والجاسوس والعين إذا ظفر بهما قتلا ، كذلك روينا عن أهل البيت [ 2 ]
.
4 - باب النكاح
1 - أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : من أحبّ أن يلقى اللّه طاهرا مطهّرا فليتعفّف بزوجة [ 3 ]
. 2 - عنه عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال : من احبّ أن يكون على فطرتى فليستنّ بسنّتى . فانّ من سنّتى النكاح [ 4 ]
. 3 - عنه عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال : ما من شابّ تزوّج في حداثة سنّة إلّا عجّ شيطانه يقول : يا ويلاه ، عصم هذا منّى ثلثي دينه . فليتقّ اللّه العبد في الثلث الباقي [ 5 ]
. 4 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه اجتمع يوما مع أخيه
هامش
[ 1 ] دعائم الاسلام : 1 / 402 .
[ 2 ] دعائم الاسلام : 1 / 406 .
[ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 189 .
[ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 189 .
[ 5 ] دعائم الاسلام : 2 / 190 .