شكره [ 1 ]
. 19 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه السّلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذت امرأته فيها ، فقال لها : هي عليك صدقة . قال : إن ذلك للّه فليمضها وإن لم يفعل فله أن يرجع فيها [ 2 ]
. 20 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه السّلام أنه قال لأبى بصير : يا أبا بصير ، ألا أقرئك وصيّة فاطمه عليه السّلام ؟ قال : نعم ، فافعل متفضّلا جعلت فداك ، فأخرج حقّا أو سفطا ، فأخرج منه كتابا فقرأه . فيه : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد صلّى اللّه عليه وآله أوصت بحوائطها السّبعة . العواف والدّلال والبرقة والمنبت والحسنى والصّافية ومشرية أمّ إبراهيم إلى علىّ بن أبي طالب فإن مضى علىّ فإلى الحسن ، فإن مضى ، فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين ، فإلى الأكبر من ولده ، شهد اللّه على ذلك ، والمقداد بن الأسود ، والزّبير بن العوّام ، وكتب علي بن أبي طالب [ 3 ]
. 21 - عنه باسناده ، عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال : تصدق الحسين ابن علىّ عليهما السّلام بدار ، فقال له الحسن بن علىّ عليهما السّلام تحوّل عنها [ 4 ]
. 22 - عنه باسناده عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّ بعض أصحابه كتب إليه ، أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها ، وجعل دلك في الوقف الخمس وذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، فإنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم ، وسأل عن رأيك في ذلك .
فكتب إليه إنّ رأيي له ان لم يكن جعل آخر الوقف لله أن يبيع حقّى من هذه
هامش
[ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 337 .
[ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 340 .
[ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 343 .
[ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 344 .