الذي تواعده اللّه به يكون فيه ، فقال لإخوته ما قال ، وذكر قصّة يوسف عليه السّلام إلى آخرها [ 1 ]
. 5 - عنه باسناده عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا : ليس في الحلىّ زكاة ، يعنيان عليهما السّلام ما اتّخذ منه للّباس ، مثل حلىّ النساء والسيوف وأشباه ذلك ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ما له حليّا أو يشترى به حليّا لئلا يؤدّى زكاته ، هذا لا ينبغي لأحد أن يفعله ، فإن فعله كانت عليه فيه الزكاة ، وكذلك عليه الزكاة فيما كان في يديه من حلى مصوغ يتصرّف به في البيع والشرى ، أو يكون عنده لغير اللباس [ 2 ]
. 6 - عنه ، عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام انه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر ، قال : عليهم جميعا الخمس [ 3 ]
. 7 - عنه باسناده عن الإمام الباقر عليه السّلام عن علي سلام اللّه عليه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عفا عن الخدم والدور والكسوة والأثاث ما لم يرد به التجارة [ 5 ]
. 9 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم ، وقال : هم فيها مأمونون ، يعنى أنه من أنكر أن يكون له مال تجب فيه زكاة ولم يوجد ظاهرا لم يستحلف ونهى أن تثنى عليهم في عام مرّتين ، وأن لا يؤخذوا بها في كلّ عام إلّا مرّة واحدة ونهى أن يغلظّ عليهم في أخذها منهم وأن يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدّد عليهم أو
هامش
[ 1 ] دعائم الاسلام : 1 / 248 .
[ 2 ] دعائم الاسلام : 1 / 255 .
[ 3 ] دعائم الاسلام : 1 / 255 .
[ 4 ] دعائم الاسلام : 1 / 257 .
[ 5 ] دعائم الاسلام : 1 / 257 .