جائز . قال : وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبدا فباعه أحدهما ، لم يجز بيعه إلّا أن يجعل البيع لكلّ واحد منهما على الانفراد إن انفراد ، ولهما معا إذا اجتمعا [ 1 ]
. 11 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : إن اللّه مع الدّائن حتّى يقضى دينه ما لم يكن فيه ما يكره اللّه [ 2 ]
. 12 - عنه عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه سئل عن الرجل يقرض لمنفعة ، قال : كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا [ 3 ]
. 13 - عنه عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدى إليه الهديّة ، قال : لا بأس بها ، فكلّ ما جاء في هذا المعنى ، فالوجه فيه ان اشتراط النفع واستجلاب صاحب الدّين إيّاه مكروه ، فإن أعطى شيئا عن طيب نفس منه ، مثل هديّة ونحوها ، فلا بأس به [ 4 ]
. 14 - عنه قال روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال لرجل من بنى هلال سأله وقال : يا رسول اللّه إنّى رجل كنت تحمّلت بحمالة ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا تحلّ المسألة إلا لثلاثة ، لرجل تحمل بحمالة حتّى يصيبها ، ورجل أصابته جائحة ، ورجل أصابته فاقة شديدة [ 5 ]
. 15 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم ، فأحاله بها على رجل آخر قال : إن كان حين أحاله أبرأه ، فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرأه ، فله أن يأخذ أيّهما شاء إذا تكفّل له المحال عليه [ 6 ]
. 16 - عنه عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال : إذا كان لرجل على رجل دين
هامش
[ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 57 .
[ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 60 .
[ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 61 .
[ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 61 .
[ 5 ] دعائم الاسلام : 2 / 63 .
[ 6 ] دعائم الاسلام : 2 / 63 .