الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام ، أو ما أدركت أن تقرأ واجعلها أوّل صلاتك ، واجلس مع الإمام إذا جلس هو للتشهد الثاني ، واعتدّ أنت لنفسك به أنه التشهد الأوّل ، وتشهّد فيه بما تتشهّد به في التشهد الأول .
فإذا سلّم فقم قبل أن تسلّم أنت فصلّ ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة إن كانت المغرب ، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، وتشهّد التشهّد الثاني ، وتسلّم ، وإن لم تدرك مع الإمام إلّا ركعة فاجعلها أوّل صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهّد ، فإذا سلّم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضى صلاتك [ 1 ]
. 37 - عنه ، عن الإمام الباقر وعن أبي عبد اللّه ، صلوات اللّه عليهما ، أنهما قالا : إذا أدرك الرجل الإمام قبل أن يركع أو وهو في الركوع وأمكنه أن يكبّر ويركع قبل أن يرفع الإمام رأسه وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتّى رفع من الركوع فليدخل معه ، ولا يعتدّ بتلك الركعة [ 2 ]
. 38 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام وعلى الأئمة من ولده أنه قال : يؤمر الصّبيّ بالصلاة إذا عقل ، وبالصوم إذا أطاق [ 3 ]
. 39 - عنه ، عن الباقر عليه السّلام إذا عقل الغلام وقرأ شيئا من القرآن علّم الصلاة [ 4 ]
. 40 - عنه باسناده عن محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال : يؤمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها وبالصوم إذا أطاقوه ، فقيل له : ومتى يكون ذلك ؟ فقال : إذا كانوا أبناء ستّ سنين [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] دعائم الاسلام : 1 / 195 .
[ 2 ] دعائم الاسلام : 1 / 195 .
[ 3 ] دعائم الاسلام : 1 / 196 .
[ 4 ] دعائم الاسلام : 1 / 196 .
[ 5 ] دعائم الاسلام : 1 / 196 .