29 - باب الحدود
1 - ابن أبي شيبة حدثنا أبو محمّد عبد اللّه بن يونس ، قال حدثني بقي بن مخلّد ، قال حدثنا عبد اللّه بن محمّد بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ، عن جعفر عليه السّلام عن أبيه أن النّبىّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال لأسامة : يا أسامة لا تشفع في حدّ وكان إذا شفع شفّعه [ 1 ]
. 2 - عنه قال حدثنا وكيع ، عن حمزة الزيات ، عن الحكم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قيمة المجنّ دينار الذي يقطع فيه اليد [ 2 ]
. 3 - عنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر عليه السّلام ، عن أبيه قال : كان علىّ لا يزيد على أن يقطع السارق يدا أو رجلا فإذا أتى به بعد ذلك قال : انى لأستحيى أن لا يتطهّر لصلاته ولكن أمسكوا كلّه عن المسلمين وأنفقوا عليه من بيت المال [ 3 ]
. 4 - عنه قال حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تظفر الحدّ الا ما ملكت يمينك [ 4 ]
. 5 - عنه قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قال ما أحبّ أن أكون أوّل الشهود الأربعة [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] المصنف : 9 / 464 .
[ 2 ] المصنف : 9 / 474 .
[ 3 ] المصنف : 9 / 509 .
[ 4 ] المصنف : 9 / 516 .
[ 5 ] المصنف : 10 / 94 .