2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الطلاق للعدّة أن يطلّق الرّجل امرأته عند كلّ طهر يرسل إليها أن اعتدّى فانّ فلانا قد طلّقك قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها [ 1 ]
. 3 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام ، ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : أشهدا أنّ امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال : نعم [ 2 ]
.
23 - باب الاشهاد عند الطلاق
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يشهد رجلين إذا طلّق وإذا رجع ، فان جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشيء [ 3 ]
. 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : انّ الطلاق لا يكون بغير شهود ، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة ولكن يشهد بعد فهو أفضل [ 4 ]
. 3 - عنه ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته واحدة ،
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 70 .
[ 2 ] الكافي : 72 .
[ 3 ] الكافي : 6 / 72 والتهذيب : 8 / 42 .
[ 4 ] الكافي : 6 / 73 والتهذيب : 8 / 42 .